عبد الرزاق الصنعاني
121
المصنف
عليك الميراث ( 1 ) . ( 16588 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من الأنصار تصدق بحائط له ، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم له ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه ، ثم مات الأب فورثها ابنه . ( 16589 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، وعبد الله بن أبي بكر ، وحميد الأعرج ، كلهم عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدق بحائط له ، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم ، أو نحو هذا ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه ( 2 ) ، ثم مات أبوه ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض ( 16590 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وحماد ، وابن شبرمة ، قالوا ( 4 ) : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عطاء 3 ، رقم : 247 ومسلم من أوجه عن عبد الله بن عطاء ( 2 ) في ( ص ) ( أبوه ) . ( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة ولم يذكر في الاسناد ( عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) 3 ، رقم : 250 وأخرجه الطبراني من طريق بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ، قال الهيثمي : لم أجد ترجمة بشر 4 : 233 . ( 4 ) في ( ص ) ( قالا ) .